المحقق الأردبيلي
169
مجمع الفائدة
--> 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الظاهر أن قوله قده : ( وحكم الافطار ) عطف على قوله : ( تأثير ) يعني إذا لم يكن في الأول تأثير ولم يكن له حكم الافطار ففي الثاني بالطريق الأولى والمراد بالأول عدم نية الصوم من طلوع الفجر وبالثاني نية المفطر بعد كونه ناويا للصوم